Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 649

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

رُبَّ هجر يكون من خوف هجر ... وفراق يكون خوف فراق

قوله: "أخرجه الستة إلا النسائي".

الثاني: حديث أبي هريرة ﵁.

٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لَا يَحِلُّ لمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَهُمَا شَرِيكانِ فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ" (١) [صحيح]

وفي أخرى (٢): "مَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَماتَ دَخَلَ النَّارَ". أخرجه أبو داود. [صحيح]

"قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث" كما سلف، وقد بوّب البخاري (٣) في صحيحه لجواز الهجران بقوله: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. أراد (٤) بهذه الترجمة بيان [١٧٩ ب] الهجران الجائز؛ لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجرانه سبب مشروع (٥).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 649 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.