Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 684

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الأول: في مقداره

منها: جواز عرض المرأة نفسها على أهل الصلاح.

ومنها: جواز النظر من الرجل إلى الأجنبية يريد التزوج بها وإن لم يكن خاطباً.

ومنها: ولاية الإمام على إنكاح المرأة التي لا ولي لها إذا أتت، إلا أن في بعض ألفاظ الحديث: "أنها فوضت أمرها إليه" وذلك توكيل (١).

ومنها: أنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل موجود أو لا؟ حاضر أو لا؟ ولا سؤالها: هل هي في عصمة زوج أو لا؟ وإلى هذا ذهب جماعهَ حملاً على ظاهر الرواية، وذهبت الهادوية (٢) إلى تحليف الغريبة احتياطاً. [١٩٤ ب].

ومنها: أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول.

ومنها: أنه لا بد من الصداق (٣) في النكاح، وأنه يصح أن يكون شيئاً يسيراً، فإن قوله: "ولو خاتماً من حديد" مبالغة في تقليله فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان، أو من إليه ولاية العقد فيما فيه منفعة، وضابطه: أن كل ما يصح أن يكون قيمة وثمناً لشيء صح أن يكون مهراً.

ونقل القاضي عياض (٤) الإجماع على أنه لا يصح أن يكون من ما لا قيمة له.

وقال ابن حزم (٥): يصح بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير، لقوله ﷺ: "هل تجد شيئاً".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 684 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.