Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 685

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الأول: في مقداره

ورُدَّ (١) بأن قوله ﷺ: "ولو خاتماً من حديد" ورد مبالغة في التقليل وله قيمة، ولأن قوله ﷺ: "من استطاع منكم الباءة، ومن لم يستطع ... " الحديث (٢)، دليل على أنه لا يستطيعه كل أحد، وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (٣) وقوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٤) دال على اعتبار المالية في الصداق.

والحق أنه يصح بكل ما له قيمة وإن تحقرت، والأحاديث والآية يحتمل أنها خرجت مخرج الغالب، وأنه لا يقع الرضا من الزوجة إلا بما له قيمة وصورة.

ومنها: أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة ولو لم يذكر صح العقد، ولزم بالدخول للمرأة صداق مثلها.

ومنها: أنه يجوز الحلف وإن لم يكن عليه يمين.

ومنها: أنها لا تجب الخطبة في العقد، والظاهرية (٥) تقول بوجوبها.

ومنها: أنه يصح أن يكون المهر منفعة؛ كالتعليم، فإنه منفعة ويقاس عليه غيره.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 685 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.