Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 687

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الأول: في مقداره

الثاني: حديث عبد الله بن عامر عن أبيه.

٢ - وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَازَهُ النَّبي ﷺ. أخرجه الترمذي (١) وصححه. [ضعيف]

"أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين" صداقاً لنكاحها، وكأنه بلغ رسول الله ﷺ.

"فقال رسول الله ﷺ لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه" أي: نكاحها "النبي ﷺ ".

ذكر المال دليل على أن المرأة لا تنفق من مالها إلا بإذن زوجها (٢)، كما ورد في حديث آخر، لا أنه يملك الزوج مالها بزواجها.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".

قلت: قال (٣): حسن صحيح، قال: واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد (٤) والشافعي (٥) وإسحاق. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 687 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.