الثاني: حديث عبد الله بن عامر عن أبيه.
٢ - وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَازَهُ النَّبي ﷺ. أخرجه الترمذي (١) وصححه. [ضعيف]
"أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين" صداقاً لنكاحها، وكأنه بلغ رسول الله ﷺ.
"فقال رسول الله ﷺ لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه" أي: نكاحها "النبي ﷺ ".
ذكر المال دليل على أن المرأة لا تنفق من مالها إلا بإذن زوجها (٢)، كما ورد في حديث آخر، لا أنه يملك الزوج مالها بزواجها.
قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".
قلت: قال (٣): حسن صحيح، قال: واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد (٤) والشافعي (٥) وإسحاق. انتهى.