Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 699

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الثاني: في أحكامه

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: لكن في السنن في رواية أبي عيسى الرملي، قال أبو داود (١): نخاف أن يكون هذا الحديث ملزماً؛ لأن الأمر على خلاف هذا. انتهى.

الثاني: حديث ابن مسعود ﵁.

٢ - وعن ابن مسعود ﵁: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَدَاقاً؟ فقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ النبيّ ﷺ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِهِ. ففرح بها ابنُ مسعود. أخرجه أصحاب السنن (٢)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]

قوله: "وسئل ابن مسعود" لفظ أبي داود (٣): "أتى ابن مسعود" وهو لفظ "الجامع" (٤)، والمصنف قد قال أن اللفظ للترمذي، ونعم لفظه: أنه سئل ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 699 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.