Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 698

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الثاني: في أحكامه

قوله: "وكان له سهم بخيبر" لأن غنائم (١) خيبر كانت لمن شهد الحديبية إلا نفراً قليلاً أسهم لهم رسول الله ﷺ ولم يشهدوها.

قوله: "فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة, ولم أفرض لها صداقاً، ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم" لفظ أبي داود (٢): "فإني"

"إني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذته" لفظ السنن (٣) [٢٠٠ ب]: "فأخذت سهماً".

قوله: "فباعته بعد موته" لفظ: "بعد موته" لم يكن في "سنن أبي داود" (٤) وهي في "الجامع" (٥).

قوله: "بمائة ألف" لم يذكر له مميز هل درهم أو دينار.

قوله: "زاد أحد رواته" عيّنه أبو داود (٦) فقال: زاد عمر بن الخطاب، والمراد به السجستاني شيخ أبي داود.

"في أول هذا الحديث قال النبي ﷺ: خير النكاح أيسره" زاد أبو داود (٧) وهو في "الجامع" (٨) أيضاً بعد "أيسره" وقال رسول الله ﷺ للرجل. وساق معناه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 698 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.