Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 697

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الثاني: في أحكامه

"أن رسول الله ﷺ قال لرجل" لم يسمه أحد فيما أعلم.

"أترضى أن أزوجك من فلانة" لفظ أبي داود (١): "فلانة" من دون كلمة "من"، ولفظ ابن الأثير (٢): لفظ المصنف في الإتيان بها، وفي "القاموس" (٣): وتزوجت امرأة أو بها، وهذه قليلة. انتهى.

"وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان" لفظ السنن (٤): "فلاناً" بدون "من" أيضاً، وكذلك لفظ "الجامع" (٥) بدون "من".

قوله: "فزوّج أحدهما من صاحبه" ليس كلمة (٦) "من" في أبي داود ولا في "الجامع".

قوله: "فدخل بها ولم يفرض صداقاً" أي: لم قد فرض كما يأتي.

"ولم يعطها شيئاً" فيه أنه لا بد من رضا الرجل بالمرأة ورضاها به, وأنه يصح الدخول قبل فرض المهر.

قوله: "وكان ممن شهد الحديبية" بالتخفيف وشُدِّد، وبعد هذا في "سنن أبي داود" (٧) و"الجامع" (٨): "وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر" فسقط من كلام المصنف.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 697 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.