قلت: وقال (١): حديث ابن مسعود حسن صحيح، وقد رُوي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد (٢) وإسحاق.
وقال (٣) بعض أهل العلم من أصحاب (٤) النبي ﷺ منهم علي بن أبي طالب [﵇] (٥) وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات؛ قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة. وهو قول الشافعي (٦).
قالوا: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكان (٧) الحجة فيما روي عن النبي ﷺ , وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. انتهى.
وفي "معالم التنزيل" (٨) للبغوي: أنه كان علي ﵇ يقول: لا يقبل أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، يعني قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ