Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 702

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الثاني: في أحكامه

قلت: وقال (١): حديث ابن مسعود حسن صحيح، وقد رُوي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد (٢) وإسحاق.

وقال (٣) بعض أهل العلم من أصحاب (٤) النبي ﷺ منهم علي بن أبي طالب [﵇] (٥) وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات؛ قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة. وهو قول الشافعي (٦).

قالوا: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكان (٧) الحجة فيما روي عن النبي ﷺ , وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. انتهى.

وفي "معالم التنزيل" (٨) للبغوي: أنه كان علي ﵇ يقول: لا يقبل أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، يعني قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 702 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.