وهذا رأي من ابن عمر، أو فيه خلاف أوضحناه في حواشي "ضوء النهار" (١).
قوله: "أخرجه مالك".
الخامس: حديث ابن المسيب.
٥ - وعن ابن المسيب قال: قَضَى عُمَرَ ﵁: أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ في النَّكَاحِ وَجَبَ الصَّدَاقُ. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح]
قوله: "قال: قضى عمر بن الخطاب ﵁ أن إذا أرخيت الستور" على الزوج وامرأته.
"في النكاح وجب الصداق" للمرأة كاملاً، وهو مذهب عمر أنه جعل الخلوة كالمسيس في إيجاب الصداق، وفيه خلاف قررنا في حواشي ضوء النهار (٣): أن الحق أنه لا يوجب الصداق كاملاً إلا (٤) المسيس بأدلة هنالك.
قوله: "أخرجه مالك".
السادس:
٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: لمَّا تَزَوَّجَ عَلَيٌّ فَاطِمَةَ ﵂ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ ﷺ: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ" فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [صحيح]