Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 705

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الثاني: في أحكامه

وهذا رأي من ابن عمر، أو فيه خلاف أوضحناه في حواشي "ضوء النهار" (١).

قوله: "أخرجه مالك".

الخامس: حديث ابن المسيب.

٥ - وعن ابن المسيب قال: قَضَى عُمَرَ ﵁: أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ في النَّكَاحِ وَجَبَ الصَّدَاقُ. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح]

قوله: "قال: قضى عمر بن الخطاب ﵁ أن إذا أرخيت الستور" على الزوج وامرأته.

"في النكاح وجب الصداق" للمرأة كاملاً، وهو مذهب عمر أنه جعل الخلوة كالمسيس في إيجاب الصداق، وفيه خلاف قررنا في حواشي ضوء النهار (٣): أن الحق أنه لا يوجب الصداق كاملاً إلا (٤) المسيس بأدلة هنالك.

قوله: "أخرجه مالك".

السادس:

٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: لمَّا تَزَوَّجَ عَلَيٌّ فَاطِمَةَ ﵂ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ ﷺ: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ" فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 705 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.