Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 706

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الثاني: في أحكامه

قوله: "وعن ابن عباس" [٢٠٣ ب] جعل هذا في "الجامع" (١) فرعاً ثانياً فقال: الفرع الثاني: في ما تعطى المرأة قبل الدخول، فقال: وعن ابن عباس: قال: لما تزوج علي فاطمة ﵂ أراد أن يدخل بها فمنعه النبي ﷺ حتى يعطيها شيئاً؛ كأنه ﷺ أراد بذلك زيادة الترغيب وحسن العشرة وإلا فقد تقدم (٢) تزويجه ﷺ للصحابي الذي لم يعط زوجته شيئاً، وإنما أوصى لها بسهمه في خيبر.

قوله: "فقال: ليس لي شيء فقال: أعطها درعك" في إحدى روايات "الجامع" (٣): أنه ﷺ قال له: "أين درعك الحطمية؟ " بضم الحاء المهملة، وطاء مهملة، قال ابن الأثير (٤): هي التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة، كانوا يعملون الدروع.

قوله: "فأعطاها درعه ثم دخل بها".

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

السابع: حديث عائشة ﵂.

٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطيَهَا شَيْئًا. أخرجه أبو داود (٥). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 706 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.