قوله: "وعن ابن عباس" [٢٠٣ ب] جعل هذا في "الجامع" (١) فرعاً ثانياً فقال: الفرع الثاني: في ما تعطى المرأة قبل الدخول، فقال: وعن ابن عباس: قال: لما تزوج علي فاطمة ﵂ أراد أن يدخل بها فمنعه النبي ﷺ حتى يعطيها شيئاً؛ كأنه ﷺ أراد بذلك زيادة الترغيب وحسن العشرة وإلا فقد تقدم (٢) تزويجه ﷺ للصحابي الذي لم يعط زوجته شيئاً، وإنما أوصى لها بسهمه في خيبر.
قوله: "فقال: ليس لي شيء فقال: أعطها درعك" في إحدى روايات "الجامع" (٣): أنه ﷺ قال له: "أين درعك الحطمية؟ " بضم الحاء المهملة، وطاء مهملة، قال ابن الأثير (٤): هي التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة، كانوا يعملون الدروع.
قوله: "فأعطاها درعه ثم دخل بها".
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
السابع: حديث عائشة ﵂.
٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطيَهَا شَيْئًا. أخرجه أبو داود (٥). [ضعيف]