Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 707

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الثاني: في أحكامه

"قالت: أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً" فيه دليل على جواز دخول الزوج بامرأته قبل أن يعطيها شيئاً من الصداق، وقد تقدم حديث عقبة بن عامر عند أبي داود (١)، وأنه دليل على جواز الدخول بالمرأة قبل الفرض لها، فجوازه بعد الفرض قبل التسليم من باب الأولى.

وقوله في حديث ابن عباس المتقدم في تزويج علي [عليه] (٢) السلام فاطمة ﵂ "فمنعه النبي ﷺ" أي: عن الدخول بها.

"حتى يعطيها شيئاً" إنما أراد بذلك الترغيب وحسن العشرة, وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الثامن: حديث عقبة بن عامر.

٨ - وعن عُقبة بن عامر ﵁ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 707 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.