Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 48

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الأول: في أحكام المياه

"يَنُوبهُ" يتردّد إِليه من دابة وسبع.

قوله: "وما ينوبه من السباع" استدل به على أن سؤر السباع نجس؛ لأنه لو لم يكن نجساً لم يسألوا عنه, ولا يكون لجوابه ﷺ بهذا معنى. قالوا: ويحتمل أن يكون ذلك لأجل أنّ السباع إذا وردت المياه خاضتها وبالت فيها، وذلك كالمعتاد من طباعها، وقلّ ما تخلو أعضاؤها من تلوث أبوالها، ورجيعها فلا يكون فيه دليل على نجاسة أسوارها.

قوله: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" بالخاء المعجمة فموحدة مفتوحتين ومثلثة، هو النجس أي: أنه إذا كان كذلك فإنه يدفعه عن نفسه كما يقال: فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه, وقد تكلمنا على مقدار القُلتين، وما عارضه من الحديث الأول عن أبي سعيد وغيره، ووسعنا فيه البحث في سبيل السلام (١) بحمد الله فليطالعه من أراد تحقيق البحث.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" وللمحدثين فيه أبحاث [٢٢٠ ب] قد جمعها الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢) في خمسة أبحاث من أحبْ فلينظر فيه.

قوله: "من سبع أو دابه". قلت: السبع هو المفترس، والدابة: أعم من ذلك فكأنه أقاسها عليه، وإلاّ فليس من مسماها.

الرابع: حديث (أبي هريرة ﵁).

٤ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكمْ في الماءِ الدَّائمِ الذي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". أخرجه الخمسة (٣) وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 48 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.