Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 51

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الأول: في أحكام المياه

- ﷺ يَقُولُ: "لهَا مَا أَخَذَت في بُطُونِهَا وَماَ بَقيَ فَهُوَ لَناَ طَهورٌ وَشَرَابٌ". أخرجه مالك (١) إلى قوله: وترد علينا، وأخرج باقية رزين. [موقوف ضعيف]

حديث "يحيى (٢) بن عبد الرحمن" هو ابن حاطب بن أبي بلتعة المدني ثقة.

قوله: "إن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص:" كأنه أراد أن يأخذ من الحوض لشرب ونحوه.

"يا صاحب الحوض هل ترد حوضك [٢٢١ ب] السباع" كأنه يريد فلا نأخذ منه.

"فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنّا نرد على السباع" الماء الذي تشرب منه.

"وترد" السباع الماء الذي نشرب نحن منه.

"علينا" ثم استدل عمر على طهارة سؤر السباع بقوله: "وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لها ما أخذت في بطونها وما بقي" ممَّا أخذت منه.

"فهو لنا طهور وشراب" فدل على حل أسْآرها، وكأن عمرو بن العاص كان جاهلاً لهذا الحكم.

قوله: "أخرجه مالك إلى قوله وترد علينا وأخرج رزين باقية".

قلت: عبارة ابن الأثير (٣): وزاد رزين قال: زاد بعض الرواة في قول عمر (وإني سمعت رسول الله ﷺ ...) إلخ، فلم يحرر المصنف الكلام كما ينبغي.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 51 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.