Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 52

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الأول: في أحكام المياه

السادس:

٦ - وعن حميد الحميري قال: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبيَّ ﷺ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبِهُ أَبُو هُرَيْرَةَ. قَالَ: "نَهَىَ رسولُ الله ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الَمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ"، زاد في رواية: "وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعاً". أخرجه أبو داود (١)، واللفظ له، والنسائي (٢). [صحيح]

حديث (حميد الحميري (٣)) بالحاء المهملة نسبة إلى حمير وهو ابن عبد الرحمن، ثقة، فقيه.

"قال: لقيت رجلاً صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة"، تشبيه بقدر المدة فهو رجل صحابي ولا يضر جهالة عينه.

"قال: نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل" أي: بما فضل من ماء غسله أو وضوءه لصدق أنه فضل الرجل.

"أو يغتسل الرجل بفضل المرأة" أي: نهى عنه.

"زاد في رواية" الزيادة لمسدد أحد الرواة، كما في "الجامع" (٤).

"وليغترفا جميعاً" من الإناء الذي يغتسلان منه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 52 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.