قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قال في "الجامع" (١): إلاّ أنه زاد في أوله: "نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد أخرجها أبو داود (٢) وحدها.
قال الخطابي (٣): أهل الحديث لم يرفعوا حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة ولا بفضل الرجل، ولو ثبت فهو منسوخ، والجمهور (٤) على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه.
السابع: حديث (ابن عباس ﵄).
٧ - وعن ابن عباس- ﵄ قال: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبيِّ ﷺ في جَفْنَةٍ فَجَاءَ رسولُ الله ﷺ ليَغْتَسِلَ مِنْهاَ أَو يَتَوَضَأ. فقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً. فقَالَ ﷺ: "إِنَّ المَاءَ لاَ يَجْنبُ". أخرجه الترمذي (٥) وصححه. [صحيح]
"قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء رسول الله ﷺ ليغتسل منها أو يتوضأ فقالت إني كنت جنباً" أي: وقد اغتسلت منه.
"فقال: إنّ [٢٢٢ ب] الماء لا يجنب" ضبط بكسر النون وضمها، أي: لا يضره الجنابة إن اغتسل منه عليها.
قوله: "أخرجه الترمذي وصحّحه".