Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 53

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الأول: في أحكام المياه

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قال في "الجامع" (١): إلاّ أنه زاد في أوله: "نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد أخرجها أبو داود (٢) وحدها.

قال الخطابي (٣): أهل الحديث لم يرفعوا حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة ولا بفضل الرجل، ولو ثبت فهو منسوخ، والجمهور (٤) على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه.

السابع: حديث (ابن عباس ﵄).

٧ - وعن ابن عباس- ﵄ قال: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبيِّ ﷺ في جَفْنَةٍ فَجَاءَ رسولُ الله ﷺ ليَغْتَسِلَ مِنْهاَ أَو يَتَوَضَأ. فقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً. فقَالَ ﷺ: "إِنَّ المَاءَ لاَ يَجْنبُ". أخرجه الترمذي (٥) وصححه. [صحيح]

"قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء رسول الله ﷺ ليغتسل منها أو يتوضأ فقالت إني كنت جنباً" أي: وقد اغتسلت منه.

"فقال: إنّ [٢٢٢ ب] الماء لا يجنب" ضبط بكسر النون وضمها، أي: لا يضره الجنابة إن اغتسل منه عليها.

قوله: "أخرجه الترمذي وصحّحه".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 53 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.