وله (١) في أخرى: "فَتَقْصعُهُ بِرِيقِهاَ". [صحيح]
- وفي أخرى للبخاري (٢) قالت: "كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ, وَتَنْضَحُ سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". [صحيح]
"المَصْعُ" (٣) التحريك والفرك، وهو المراد بالقصّ كما في رواية أبي داود (٤). [صحيح]
"قالت: ما كان لإحدانا" تريد أمهات المؤمنين، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه ﷺ، ولهذا فيلحق الحديث بحكم المرفوع.
"إلاّ ثوب واحد تحيض فيه, فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها" من إطلاق القول على الفعل.
"فمصعته" (٥) بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين، أي: حرّكته وفركته بظفرها، ورواه أبو داود (٦) بالقاف بدل الميم، والقصع: الدلك وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره, ولم تقصد تطهيره, وليس في الحديث أنها صلّت فيه, فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء.
قوله: "أخرجه البخاري وهذا لفظه وأبو داود".
"وله" أي: لأبي داود.