Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 81

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  4. الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

"في أخرى: فتقصه" بالمثناة الفوقية مفتوحة, والقاف وصاد مهملة، في النهاية (١): فتقصه بريقها، أي: فتقص موضعة من الثوب بأسنانها و"بريقها"، لتذهب أثره كأنه من القص القطع أو تتبع الأثر، يقال قصّ الأثر، واقتصَّه أن أتتبعه. انتهى. والمصنف قد فسّره بالفرك.

قوله: "وفي أخرى للبخاري: قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدم" بالقاف والصاد المهملة، إلاّ أنه في لفظ البخاري (٢): "تقترص".

قال ابن حجر (٣): بوزن تفتعل، أي: تغسله بأطراف أصابعها.

"من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح سائره (٤) " فيه دليل على جواز ترك النجاسة في الثوب، عند عدم الحاجة إلى تطهيره.

الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

(الفصل الرابع) من فصول الباب الثاني في إزالة النجاسة

في الكلب وغيره من الحيوان

(في حكم الكلب وغيره من الحيوان)

الأول: حديث (أبي هريرة ﵁):

١ - عن أبي هريرة ﵁: أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ". أخرجه الستة (٥)، واللفظ لمسلم. [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 81 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.