"والإهاب: الجلد قبل الدباغ" هو أحد الأقوال، في "القاموس" (١): الإهاب ككتاب، الجلد، أو ما لم يُدبغ.
وأوضحنا الأقوال، وهي سبعة في الطهارة بالدباغ أو عدمها في "سبل السلام" (٢)، وبيّنا الأقوال في ذلك.
الثالث: حديث (عائشة ﵂):
٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: سُئِلَ رَسُول الله ﷺ عَنْ ذَكَاةِ الِمَيتَةِ فَقَالَ: "ذَكَاةُ المَيْتَةِ دِبَاغُهَا". أخرجه الأربعة (٣) إلا الترمذي، وهذا لفظ النسائي. [صحيح]
جعل الدباغ بمنزلة الذبح؛ لأن المذبوح طاهر.
"قالت: سئل رسول الله ﷺ عن ذكاة الميتة" لفظ ابن الأثير (٤): "سئل النبي ﷺ عن جلود الميتة" وهذا لفظه عند النسائي (٥).