"أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السِّبَاع" قال الخطابي (١): إما لكون الدباغ لا يعمل إلاّ في جلد ما يؤكل لحمه وعليه الأوزاعي (٢)، [أو يعمل في الجلد به، في الشعر (٣)] وعليه الشافعي (٤)، أو لأجل أنها مراكيب أهل السرف والخيلاء. انتهى.
الباب الثالث: في الاستنجاء
(البَابُ الثَّالِث)
من التسعة الأبواب التي في كتاب الطهارة
في الاستنجاء
(في الاستنجاء)، هو لغة: إزالة النجو، في "القاموس" (٥): النجو ما يخرج من البطن من ريح أوغائط, واستنجى: اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر. انتهى.
وفيه: فصلان
قوله: (وفيه فصلان)