وثالثاً: بأنّ التقييد بشهر أو شهرين ونحوهما في حديث ابن عكيم معلّة بالاضطراب، فلا يقوم بها حجة على النسخ (١).
ورابعاً: بأنّ الإهاب: اسم للجلد ما لم يدبغ (٢)، فإذا دُبغ قيل له: شن، وقربة، وبه جزم الجوهري (٣)، وقد أوضحنا في "سبل السلام" (٤) قوة الأدلة بتطهير الدباغ.
السادس: حديث (أسامة ﵁).
٦ - وعن أسامة ﵁: "أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ نَهىَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ". أخرجه أبو داود (٥). [صحيح]