قوله: "فقمت عن يمينه حتى فرغ" فيه أنه لا يشرع الإبعاد في الذهاب، إلاّ عند إرادة الغائط.
قوله: "أخرجه الخمسة وهذا لفظ الشيخين".
وعن نافع قال: رَأيْتُ ابنُ عُمَرَ ﵄ يَبُولُ قَائْماً. أخرجه مالك (١).
الثاني عشر: حديث (عمر).
١٢ - وعن عمر ﵁ قال: رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ "يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ" (٢). [ضعيف]
- وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قَالَ عُمَرُ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ. أخرجه الترمذي (٣)، وقال (٤) هذا أصح عن عمر، وضعف الرواية الأولى. قال: ومعنى النهي عن البول قائماً على التأديب لا على التحريم.
قال (٥): وقد روي عن ابن مسعود ﵁ قال: "إِنَّ مِنْ الجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قائِماً".