Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 119

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثالث: في الاستنجاء
  4. الفصل الأول: في آدابه

قوله: "فقمت عن يمينه حتى فرغ" فيه أنه لا يشرع الإبعاد في الذهاب، إلاّ عند إرادة الغائط.

قوله: "أخرجه الخمسة وهذا لفظ الشيخين".

وعن نافع قال: رَأيْتُ ابنُ عُمَرَ ﵄ يَبُولُ قَائْماً. أخرجه مالك (١).

الثاني عشر: حديث (عمر).

١٢ - وعن عمر ﵁ قال: رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ "يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ" (٢). [ضعيف]

- وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قَالَ عُمَرُ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ. أخرجه الترمذي (٣)، وقال (٤) هذا أصح عن عمر، وضعف الرواية الأولى. قال: ومعنى النهي عن البول قائماً على التأديب لا على التحريم.

قال (٥): وقد روي عن ابن مسعود ﵁ قال: "إِنَّ مِنْ الجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قائِماً".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 119 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.