Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 124

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثالث: في الاستنجاء
  4. الفصل الأول: في آدابه

وقال النووي (١): المراد أنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي التستر على ما كانوا عليه في الجاهلية، ويؤيده ما في رواية البغوي في معجمه، فإن في لفظه: "كما تبول المرأة وهو قاعد" وفي معجم الطبراني: "وهو جالس كما تبول المرأة".

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" وكان عليه أن يقول: واللفظ له؛ لأنّ في ألفاظ (٢) أبي داود مخالفة كما قدمنا.

السادس عشر: حديث (أبي سعيد ﵁):

١٦ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لاَ يَخْرُجِ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ". أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف]

"يَضْرِبَانِ" أي: يقصدان الخلاء.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 124 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.