"أو يستقبل القبلة بغائط أو بول" وكذا فهي عن استدبارها كما تقدم، ونهى في الاستجمار "عن الروثة, والعظام" فلا يجوز الاستجمار بهما، وعلل في الحديث: "أن الروثة ركس"، وفي آخر: "إنها طعام دواب الجن، وإنّ العظام قوتهم"، واستوفينا ذلك في "سُبل السلام" (١).
"وقال: لا يستنجي أحدكم بدون (٢) ثلاثة أحجار" هو نص في استيفاء ثلاث مسحات، فلا بد من إزالة النجاسة, واستيفاء ثلاث مسحات قالوا: ولو بحجر واحد له ثلاثة أحرف.
قلت: الحديث يقتضي ثلاث أحجار بنصه, وإلحاق غيرها بها من باب القياس بملاحظة المعنى المراد، وهو إزالة النجاسة.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ البخاري [٢٥٢ ب] واللفظ لمسلم".
- وله (٣) في رواية عن جابر ﵁ قال: "قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ". [صحيح]
قال الخطابي (٤) "الخِرَاءَة" مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة.
قال (٥): وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف، وقال الجوهري في "الصحاح" (٦): الخراءة بالفتح والمد.