Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 184

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الرابع: في الوضوء
  4. الفصل الثاني: في صفة الوضوء

"جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الوضوء, فأراه ثلاثاً ثلاثاً" أي: غسل أعضاءه ﷺ ثلاثاً كل عضو منها، وهو يعم مسح [الرأس] (١) فإنه داخل في مسمى الوضوء، وكأنه مسألة عن أكمل الوضوء، لا عن مجرد ما يجزئ.

قوله: "فمن زاد" أي: على الثلاث.

"فقد أساء وتعدّى وظلم" وقد أخرج ابن أبي شيبة (٢)، عن ابن مسعود قال: "ليس بعد الثلاث شيء" وقال أحمد وإسحاق (٣) وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث.

قلت: ودليلهما وصفه بالإساءة والتعدي والظلم.

وقال الشافعي (٤): لا أُحبّ أن يزيد المتوضيء على الثلاث, فإن زاد لم أكره, أي: لم أحرمه؛ لأن قوله: "لا أحب" يقتضي الكراهة، كذا قال ابن (٥) [٢٧٣ ب] حجر.

وهذا الأصح عند الشافعية (٦)، أنه مكروه كراهة تنزيه.

قلت: والحديث ظاهر في تحريم الزيادة, وهل يبطل بها الوضوء، حكي الدارمي (٧) عن قوم: أن الزيادة على الثلاث تحرم وتبطل الوضوء، كالزيادة في الصلاة.

قال الحافظ (٨): وهو قياس فاسد، ولم يبين وجه فساده.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 184 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.