Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 194

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الرابع: في الوضوء
  4. الفصل الثاني: في صفة الوضوء

بأحد الاحتمالين بلا مرجح، وهو دليل على أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره فإنها (١) لا تصح طهارته، وهو متفق عليه، ومثله التيمم.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود".

- ولأبي داود (٢) في أخرى، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ. [صحيح]

"وفي رواية لأبي داود".

قوله: "فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة" لما عرفت قريباً أنه لا يكون متطهراً حتى يغسل جميع أجزاء الأعضاء.

وَ"اللمعة" بالضم ما يلمع، وهنا لمعت لعدم إصابة الماء لها.

الثامن: حديث (ابن عمرو بن العاص).

٨ - وعن ابن عمرو بن العاص ﵄ قال: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا، وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلاةُ وَنَحْنُ نَتوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا".

أخرجه الخمسة (٣) إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 194 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.