بأحد الاحتمالين بلا مرجح، وهو دليل على أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره فإنها (١) لا تصح طهارته، وهو متفق عليه، ومثله التيمم.
قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود".
- ولأبي داود (٢) في أخرى، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ. [صحيح]
"وفي رواية لأبي داود".
قوله: "فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة" لما عرفت قريباً أنه لا يكون متطهراً حتى يغسل جميع أجزاء الأعضاء.
وَ"اللمعة" بالضم ما يلمع، وهنا لمعت لعدم إصابة الماء لها.
الثامن: حديث (ابن عمرو بن العاص).
٨ - وعن ابن عمرو بن العاص ﵄ قال: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا، وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلاةُ وَنَحْنُ نَتوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا".
أخرجه الخمسة (٣) إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]