التاسع: حديث (جابر ﵁):
٩ - وعن جابر ﵁: أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَقَالَ: لاَ، حَتّى يُمسَحَ الشَّعَرُ بالمَاءَ. أخرجه مالك (١). [موقوف ضعيف]
"أنه سئل عن المسح على العمامة، فقال: لا حتى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بالماءِ".
كأنه يريد أنه يكمل على العمامة لا أن يمسحها وحدها وهذا موقوف، وقد ثبت: أنه ﷺ مسح على العمامة (٢) فقط، وعلى الناصية وكمل على العمامة" (٣).
قوله: "أخرجه مالك".
العاشر: حديث [٢٧٨ ب] (ثوبان):