Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 199

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الرابع: في الوضوء
  4. الفصل الثاني: في صفة الوضوء

التاسع: حديث (جابر ﵁):

٩ - وعن جابر ﵁: أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَقَالَ: لاَ، حَتّى يُمسَحَ الشَّعَرُ بالمَاءَ. أخرجه مالك (١). [موقوف ضعيف]

"أنه سئل عن المسح على العمامة، فقال: لا حتى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بالماءِ".

كأنه يريد أنه يكمل على العمامة لا أن يمسحها وحدها وهذا موقوف، وقد ثبت: أنه ﷺ مسح على العمامة (٢) فقط، وعلى الناصية وكمل على العمامة" (٣).

قوله: "أخرجه مالك".

العاشر: حديث [٢٧٨ ب] (ثوبان):

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 199 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.