Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 198

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الرابع: في الوضوء
  4. الفصل الثاني: في صفة الوضوء

قوله: "ولمسلم في أخرى".

قوله: "فانتهينا إليهم، وأعقابهم تلوح، لم يمسها الماء"، تمسك بهذا الرواية من يقول بإجزاء المسح (١)، ويحمل الإنكار على ترك التعميم.

قال الحافظ (٢): لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحمل قوله: "لم يمسها الماء" أي: بالغسل، جمعاً بين الروايتين.

قال (٣): وأصرح من ذلك رواية مسلم (٤) "عن أبي هريرة أن النبي ﷺ، رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك".

وأيضاً من قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه (٥).

قوله: "أسبغوا الوضوء" أي: أتموه بغسل الأعقاب.

- قال الترمذي (٦): وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَبُطُونِ الأقدَامِ مِنَ النَّارِ" (٧).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 198 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.