الأول: حديث (أبي هريرة ﵁).
١ - عن أبي هريرة ﵁: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ". أخرجه الستة (١)، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]
"أن رسول الله ﷺ قال: من توضأ فليستنثر" أي: يدفع الماء الذي استنشق به بأنفه، والأمر ظاهر في الإيجاب، وأكده أنه ما روى في صفة وضوءه ﷺ أنه تركه.
قال الجمهور (٢): إنَّه للندب مستدلين بحديث: "توضأ كما أمرك الله" (٣).
"ومن استجمر" استعمل الحجار في الاستنجاء.
"فليوتر" تقدم الكلام فيه.
قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري".
- وفي رواية مسلم (٤): "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]
وفي أخرى (٥): "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]
"وفي رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر"، يدفعه بأنفه بعد إدخال أنفه ليغسل ما فيها.