أخرجه أبو داود (١). [صحيح]
"قال: سألت رسول الله ﷺ عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء" يريد ما يخرج بعد المني.
"فقال: ذلك" أي: الخارج بعد الماء.
"المذي" تقدم ضبطه.
"وكلُّ فحل يُمذي" رأوه فائدة على جواب سؤاله.
"فتغسل من ذلك فرجك" أي: ذكرك كما تقدم في حديث علي ﵇.
"وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة" ولم يجبه عمّا يوجب الغسل؛ لأنه قد عرفهم ﷺ ما يوجبه.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (٢): وأخرج الترمذي طرفاً في الشمائل (٣)، وطرفاً في "الجامع" (٤) وقال (٥): حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه (٦) في موضعين مختصراً. انتهى.
الرابع: حديث (عمر ﵁):
٤ - وعن عمر ﵁ قال: إِنِّي لأَجِدُهُ يَتَحَدّرُ مِنِّي مِثْلَ الخَزِيِرَةِ، فَإذّا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْتَوَضّأْ وُضُوءهُ للِصَّلاَةِ، يَعْنيِ المَذْيَ.