Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 255

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء
  4. الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما
  5. الثاني: المذي

أخرجه أبو داود (١). [صحيح]

"قال: سألت رسول الله ﷺ عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء" يريد ما يخرج بعد المني.

"فقال: ذلك" أي: الخارج بعد الماء.

"المذي" تقدم ضبطه.

"وكلُّ فحل يُمذي" رأوه فائدة على جواب سؤاله.

"فتغسل من ذلك فرجك" أي: ذكرك كما تقدم في حديث علي ﵇.

"وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة" ولم يجبه عمّا يوجب الغسل؛ لأنه قد عرفهم ﷺ ما يوجبه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (٢): وأخرج الترمذي طرفاً في الشمائل (٣)، وطرفاً في "الجامع" (٤) وقال (٥): حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه (٦) في موضعين مختصراً. انتهى.

الرابع: حديث (عمر ﵁):

٤ - وعن عمر ﵁ قال: إِنِّي لأَجِدُهُ يَتَحَدّرُ مِنِّي مِثْلَ الخَزِيِرَةِ، فَإذّا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْتَوَضّأْ وُضُوءهُ للِصَّلاَةِ، يَعْنيِ المَذْيَ.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 255 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.