Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 258

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء
  4. الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما
  5. الرابع: الدم

وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك (١) والشافعي (٢).

قال (٣): وقد جوّد حسين المعلمي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. انتهى.

وقال ابن منده (٤): إسناده صحيح متصل.

وأجاب من لم يرَ الوضوء (٥) من القيء بأنّ المراد بالوضوء في الحديث غسل اليدين.

قلت: وهو بعيد جداً، فإنه لا يهتم الراوي، ويسأل ويستثبت في الرواية، والمراد ذلك، إذا غسل اليدين من القيء له باعث طبيعي لما فيه من الاستقذار.

الرابع: الدم

(الرابع) من الأنواع الأربعة

(الدَّم) فإنه من الأحداث

الأول: حديث (المِسْور بن مخَرمة):

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 258 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.