وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك (١) والشافعي (٢).
قال (٣): وقد جوّد حسين المعلمي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. انتهى.
وقال ابن منده (٤): إسناده صحيح متصل.
وأجاب من لم يرَ الوضوء (٥) من القيء بأنّ المراد بالوضوء في الحديث غسل اليدين.
قلت: وهو بعيد جداً، فإنه لا يهتم الراوي، ويسأل ويستثبت في الرواية، والمراد ذلك، إذا غسل اليدين من القيء له باعث طبيعي لما فيه من الاستقذار.
الرابع: الدم
(الرابع) من الأنواع الأربعة
(الدَّم) فإنه من الأحداث
الأول: حديث (المِسْور بن مخَرمة):