Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 262

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء
  4. الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

احتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين ناقضاً، وهذا مذهب الشافعي.

قال الخطابي (١): ولست أدري كيف يصح الاستدلال بهذا الحديث، والدم إذا سال أصاب بدنه وثوبه، ومع إصابة شيء من ذلك لا تصح الصلاة عند الشافعي إلا أن يقال: أن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الدفن، حتى لا يصيب شيئاً من ظاهر بدنه، وَلَإِن كان كذلك، فهو أمر عجيب! انتهى. وفيه بعد ويحتمل أنَّه أصاب الثوب فقط. فنزعه، أو لم يتصل بجسمه إلاّ قدر معفوٌ عنه, قاله في "الفتح" (٢).

قلت: أولاً: لا يتم الاستدلال إلاّ بأنّ النَّبي ﷺ علم ذلك وقرّره وهو الظاهر، وفيه دليل على عدم نجاسة الدم.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

(الفرع الثاني) من الستة الفروع في الأحداث

في لمس المرأة والفرج، وفيه: نوعان

(فِيْ: لمَسِ المرأَة وَلَمسِ الفَرِجْ)

قلت: الأولى الذَكَر؛ لأن لفظ الأحاديث المرفوعة بلفظ (الذكر) والفرج أعم، وقد أتى به على الصواب في النوع الثاني.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 262 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.