Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 263

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء
  4. الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج
  5. الأول: في لمس المرأة

الأول: في لمس المرأة

قوله: (الأول) أي: من النوعين:

(في لمس) الرجل (المرأة) أي: الزوجة، فالأحاديث [٣٠٠ ب] التي ساقها فيها.

الأول: حديث (عائشة ﵂):

١ - عن عائشة ﵂: "أَنَّ رَسولَ الله ﷺ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لهَا: وَمَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ". أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح لغيره]

"أن رسول الله ﷺ قبّل امرأة من نساءه, ثم خرج إلى الصلاة" أي: ولم يحدث وضوءاً، فدل أنه لا يوجب الوضوء.

"قال عروة" أي: ابن الزبير ابن أختها أسماء.

"قلت لها: ومن هي إلاّ أنتِ؟ فضحكت" تقريراً لكلامه.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" وكذا أخرجه ابن ماجه (٢) بإسناد صحيح.

قلت: لكن قال أبو داود (٣): أنه مرسل؛ لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، قال أبو داود: وإبراهيم لم يسمع من عائشة شيئاً. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 263 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.