وقال النسائي (١): ليس في الباب حديث أحسن من هذا، وإن كان مرسلاً.
وقال فيه يحيى (٢) القطان وفي حديث: "يصلي الرجل والدم يقطر على الحصير"، لا شيء.
الثاني: حديث (ابن عمر ﵄):
٢ - وعن ابن عمر ﵄: "أَنَّهُ كانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ, وَجَسُّهاَ بِيَدِ مِنَ المُلاَمَسَةِ, فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهاَ بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الوُضُوءِ" (٣). ومثله عن ابن مسعود (٤). أخرجه مالك. [صحيح]
"أنه كان يقول: قُبلةُ الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة" التي ذكرها الله في موجبات الوضوء بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥).