Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 264

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء
  4. الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج
  5. الأول: في لمس المرأة

وقال النسائي (١): ليس في الباب حديث أحسن من هذا، وإن كان مرسلاً.

وقال فيه يحيى (٢) القطان وفي حديث: "يصلي الرجل والدم يقطر على الحصير"، لا شيء.

الثاني: حديث (ابن عمر ﵄):

٢ - وعن ابن عمر ﵄: "أَنَّهُ كانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ, وَجَسُّهاَ بِيَدِ مِنَ المُلاَمَسَةِ, فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهاَ بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الوُضُوءِ" (٣). ومثله عن ابن مسعود (٤). أخرجه مالك. [صحيح]

"أنه كان يقول: قُبلةُ الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة" التي ذكرها الله في موجبات الوضوء بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 264 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.