الفرع الخامس: في لحوم الإبل
(الفرع الخامس) من فروع الباب الخامس
في لحوم الإبل
(في) حكم (لُحُومِ الإِبِلْ)
الأول: حديث (جابر بن سمرة ﵁):
١ - عن جابر بن سمرة ﵁: "أَنَّ رَجُلا، سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ، أَتَوَضَّأُ مِنْ لحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأْ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لحُومِ الإِبِلِ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لاَ". أخرجه مسلم (١). [صحيح]
"أنّ رجلاً سأل رسول الله ﷺ" أي: فقال: "أتوضأ من لحوم الغنم" من أكلها.
"قال: إن شئت فتوضأ" في إرجاعه ﷺ الوضوء إلى مشيئته دليل أنه لا ينقض، ودليل على جواز الوضوء على الوضوء؛ لأنه بعد أكله على وضوءه الأول، وقد أذن له أن يتوضأ إذا شاء.
"وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" فدل أنه ناقض سواء مسته نار أو لا.
"قال: أصلي في مرابض الغنم قال: نعم" أي: صلي فيها، وفيه دليل على طهارة أبوالها وأبعارها.
"قال: أصلي في مبارك الإبل قال: لا".
قوله: "أخرجه مسلم".