٢ - ولأبي داود (١) والترمذي (٢)، عن البراء ﵁: "لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَإِنَّهاَ مِنَ الشّيَاطِينِ، وَسْئِلَ عَنْ مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِيِهاَ فَإِنّهاَ بَرَكَةٌ". [صحيح]
قوله: "ولأبي داود والترمذي عن البراء: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين" هو بيان لعلة النهي.
"وسئل عن مرابض الغنم" أي: عن الصلاة فيها.
"فقال: صلوا فيها فإنها بركة" في "الجامع" (٣) أنه أخرجه أبو داود والترمذي إلى قوله: "لا تتوضئوا منها" وظاهر صنيع المصنف أنه موقوف على جابر، وليس كذلك، فلفظه في "الجامع" (٤): "سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل ... " الحديث.
قلت: قال (٥) الترمذي: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله ﷺ، حديث البراء (٦)، وحديث جابر بن سمرة (٧).