"فضاقت" أي: الجبة, والمراد: كمّها، وفي رواية أحمد (١): "فذهب يخرج يديه من كميه, فكانا ضيقين فأخرجهما من [٣١١ ب] تحت الجبة" ولمسلم (٢): "ومسح بناصيته وعمامته"، وللبخاري (٣): "أي: بناصيته".
"فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه, فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه".
قوله: "أخرجه الستة" وذكر البزار (٤) أنه رواه عن المغيرة ستون رجلاً.
- وفي أخرى قال: "فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". هذا لفظ الشيخين (٥). [صحيح]
"وفي أخرى: فأهويت" أي: مددت يدي.
"لأنزع خفيه" كأنه لم يكن عرف المغيرة مشروعية المسح، أو أنه ظن أنه ﷺ سيعدل إلى المسح.
"فقال: دعهما فإني أدخلتهما" أي: القدمين.
"طاهرتين" بوّب البخاري (٦) لهذا الحكم فقال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
وحمل الجمهور (٧) الطهارة على الشرعية في الوضوء.