وخالفهم داود (١) وقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح.
"فمسح عليهما، هذا لفظ الشيخين" ولم يبين في الرواية كمية المسح، ولا كيفيته وأتى في غيرها كما يأتي.
- ولمسلم (٢) ﵀ في أخرى: "أَنَّ النبيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفّيْنَ وَمُقَدّمِ رِأْسِهِ وَعَلىَ عِماَمِتِهِ". [صحيح]
قوله: "ولمسلم" من رواية المغيرة.
"أن النبي ﷺ مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته" أي: كمل مسح رأسه على العمامة.
- ولأبي داود (٣) في أخرى: "أَنَّ النّبيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أنَسِيتَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷿ ". [ضعيف]
"ولأبي داود في أخرى: ومسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله! نسيت" أي: غسل الرجلين.