قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وسكت عليه، لم يصححه، ولم يُغرِّبه ولا حسنه، إلا أنه قال بعده (١): وقال (٢) غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه [٣١٣ ب] وآله وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة, وهو قول سفيان (٣) الثوري، ومالك (٤) بن أنس، وابن المبارك (٥)، والشافعي (٦). انتهى.
وذكر (٧) قبل ذلك عن جماعة (٨)، إجزاء المسح على العمامة وحدها.
الرابع:
٤ - وعن جرير بن عبد الله البجلي ﵁: "أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ". قال الأعمش: قال إبراهيم النخعي: فكان أصحاب عبد الله بن مسعود ﵁ يُعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير ﵁ كان بعد نزول المائدة، هذا لفظ الشيخين.