Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 320

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب السابع: في التيمم

لقوله في رواية: "وحضرت الصلاة والتمس الماء، فلم يوجد" وعلى أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية التيمم، ولذا استعظموا نزولهم على غير ماء.

قال ابن عبد البر (١): معلوم عند جميع أهل المغازي أنه ﷺ لم يصلِ منذ افترضت عليه الصلاة، إلا بالوضوء، ولا يدفع ذلك إلاّ جاهل أو معاند.

قال (٢): وفي قوله في هذا الحديث، آية التيمم، إشارة إلى أن الذي طرأ عليهم من العلم حينئذ حكم التيمم، لا حكم الوضوء.

قال (٣): والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به، ليكون فرضه متلواً بالتنزيل.

وقال غيره (٤): يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديماً فعملوا به, ثم نزل بقيتها، وهو حكم التيمم في هذه القصة.

وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض، والظاهر ما قاله ابن عبد البر، لرواية البخاري (٥) في التفسير عن عمرو بن الحارث [٣٢٠ ب] لفظها: "ثم إن النَّبي ﷺ استيقظ وحضرت الصبح"، كذا قال الحافظ ابن حجر (٦)، في معنى تعقبه ولم يتضح لي ذلك.

"فأنزل الله آية التيمم" قال ابن العربي (٧): هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء؛ لأنّا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 320 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.