Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 470

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الأول: في النجاسات]
  5. الخامس

وقيل بالعكس: يريد أن الراوية اسم للجمل الحامل للماء، ثم أطلق على أحد عدليه راوية وهي المزادة، فهنا لا يراد بالراوية إلاَّ الجمل الحامل للماء، كما قررناه لا المزادة، وإلاّ لما صح قوله: "ففتح المزادتين" [٣٨/ أ].

٢١٧/ ٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ جالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ: "لَعَنَ الله الْيَهُودَ". ثَلاَثاً "إِنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ". أخرجه أبو داود (١). [صحيح].

الرابع:

٢١٨/ ٤ - وَلَهُ (٢) عَنْ المُغيرَةِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله ﷺ: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ" أي: فليقطعها كالقصَّاب ويبيعها. [ضعيف].

قوله: "فليشقّص الخنازير". فسرها المصنف بتقطيعها، قال ابن الأثير (٣): هو تفعل من الشقص، وهو الطائفة من الشيء، يعني: من باع الخمر فليكن قصاباً للخنازير، يبيعها كما يبيع القصاب اللحم فإنها ليست بدون بيع الخمر.

الخامس:

٢١٩/ ٥ - وَعَن أَبِي طَلْحَةَ ﵁ أَنَّهُ سَأَلَ رسول الله ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا فَقَالَ: "أَهْرِقْهَا". قَالَ أَفَلاَ أَجْعَلُهَا خَلاًّ؟ قَالَ: "لاَ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 470 (SanadKitab #14309, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.