Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 471

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الأول: في النجاسات]
  5. الخامس

أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [صحيح].

وعنده: "أهرِقِ الخْمرَ واكسِرِ الدِّنان".

قوله: "وعنده". أي: الترمذي.

أقول: لكن لفظه هكذا: عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري، فقال: "أهرِقِ الخْمرَ واكسِرِ الدِّنان". وليس فيه: اجعلها خلاً؟ قال: "لا".

ثم قال الترمذي (٣): إنه روى هذا الحديث الثوري (٤) عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده. وهذا أصح من حديث الليث.

نعم. روى الترمذي (٥) عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت آية المائدة سألت رسول الله ﷺ عنه وقلت: إنه ليتيم. فقال: "أَهْرِيْقُوه". ثم قال: حديث أبي سعيد حسن [صحيح] (٦)، وقد روي من غير وجهٍ عن النبي ﷺ نحو هذا، وقال بهذا بعض أهل العلم، وكرهوا أن يتخذ الخمر خلاً وإنما كره من ذلك - والله أعلم - أن يكون المسلم في بيته خمرٌ حتى يصير خلا، ورخَّص بعضُهم في خل الخمر إذا وجد وقد صار خلاً، انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 471 (SanadKitab #14309, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.