Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 472

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الأول: في النجاسات]
  5. الخامس

قلت: وليس عند الترمذي سؤال أحد له ﷺ أنه قال: أو لا أجعلها خلا؟ قال: "لا". إنما هو لفظ أبي داود (١)، وكان الترمذي أشار إليها بقوله: إنما كره [١٥٥/ ب] من ذلك وأنه فهم ذلك من قول أبي سعيد أنه ليتيم.

نكتة: قال ابن الأثير في الجامع (٢): أن ابن عمرو بن العاص قال لرسول الله ﷺ: إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: "أَهْرِقها واكْسِر الدَّنَان". هذا أخرجه رزين ولم أجده في الأصول (٣). انتهى بلفظه.

قلت: هذا المتن هو بلفظه حديث أبي طلحة في رواية الترمذي ليس فيه تفاوت إلا أنه هنا قال: "أهرقها"، ولفظ الترمذي: "أهرق الخمر"، فالعجب من ابن الأثير حيث قال: أخرجه رزين وليست قاعدته بل يبيض ما لم يجده في الأصول كما هو الصواب، فإن رزيناً ليس بمخرج كما كررنا التنبيه على ذلك. ثم قوله: لم يجده في الأصول كأنه يريد لم يجده عن ابن عمرو وإلا فإنه حديث أبي طلحة.

فائدة: قوله: "واكسر الدِّنَان". مشكل بعد بيان أنها لأيتام فإنه يكفي غسلها وتبقى أعيانها؛ لأنها مال يتيم، وكان المراد اكسر الدنان، إن لم يذهب غسلها أثره، لما علم من نهيه ﷺ عن إضاعة المال وليس فيه دليل على نجاسة الخمر لاحتمال أن الأمر بإزالتها من الدنان بالكسر أو الغسل لئلا يبقى منها شيء فيشربه المؤمن وهو محرم.

والدنان: جمع دَنّ بفتح الدال المهملة وتشديد النون إناء الخمر.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 472 (SanadKitab #14309, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.