Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 473

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض
  5. الأول

الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير (١) ثلاثة فروع:

الأول: بيعها قبل إدراكها.

الثاثي: بيع العرايا.

الثالث: في المحاقلة والمزابنة [١٥٦/ ب] والمخابرة.

والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث.

الأول:

٢٢٠/ ١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". أخرجه الستة إلا الترمذي (٢). [صحيح].

وفي أخرى (٣): حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

"الجزاف" المجهول القدر: مكيلا كان أو موزوناً.

قوله: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".

أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 473 (SanadKitab #14309, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.