Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 474

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض
  5. الثالث

قلت: وهذا تأويل بلا موجب وقد أخرج أبو داود (١) والدارقطني (٢) من حديث زيد بن ثابت أنه ﷺ نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهو عام لكل سلعة، ونقلها إلى الرحال وعدم جواز بيعها حيث شريت مذهب زيد بن ثابت.

والحديث نص في الطعام، ولكن الثاني يعمه وغيره وهو قوله: "لا تبع ما ليس عندك (٣) " فإنه عام لكل مبيع.

ثم الحديث نص في البيع فمن عمم منع كل تصرف قبل القبض فلا وجه له لما يأتي.

٢٢١/ ٢ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الرَّجُلُ لَيَأْتِيْنِي فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يَطْلُب؛ أَفَأبِيْعُ مِنْهُ ثَمَّ أَبْتَاعُهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ: "لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". أخرجه أصحاب السنن (٤). [صحيح].

الثالث:

٢٢٢/ ٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: "نَهَى رسول الله ﷺ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". قال طاوس: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَلكَ؟ قَالَ: "ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 474 (SanadKitab #14309, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.