وفيه: ستة فصول
الفصل الأول: في غسل الجنابة
(وَفِيهِ سِتَّةُ فُصْولِ)
(الأَولُ: فِيْ غَسْلِ الجَنَابَةِ)
زاد في "الجامع" (١): وفيه ثلاثة أنواع.
الأول: إلتقاء الختانين، في "النهاية" (٢): الجنابة هي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة حتى يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل. انتهى.
الأول: حديث (أبي هريرة ﵁):
١ - وعن أبي هريرة ﵁: أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (٣). أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
زاد في رواية (٤): "وإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". [صحيح].
وعند أبي داود (٥)، بَعْدَ قَوْلِهِ الأَرْبَعِ: "فالزَقَ الخِتَانُ بَالخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ". [صحيح]