Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 353

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

"أن رسول الله ﷺ قال: إذا جلس" أي: الرجل حذف للعلم به أو أنه تقدم ذكره في سؤال السائل فأضمر.

"بين شعبها الأربع" ضميره وضيمر: "جهدها" للمرأة للعلم بها يأتي تفسير الشعب في كلام المصنف.

"ثم جهدها" (١) بفتحات، أي: بلغ المشقة بها، وكدها بحركته وهو كناية عن معالجة الإيلاج.

"وقال ابن الأعرابي (٢): الجهد بالفتح من أسماء النكاح، ولعله كناية مأخوذة من الجهد بمعنى المبالغة.

"فقد وجب الغسل" أي: على الرجل والمرأة وفي صدر الحديث في "الجامع" (٣): "أنهم - أي الصحابة - كانوا جلوساً فذكروا ما يوجب الغسل فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفق، وقال المهاجرون: إذا خالط فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت: يا أمتاه، أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسالك عن شيء وأنا استحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عمّا كنت سائلاً عنه أمك ولدتك, فسلني. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله ﷺ: إذا .... " الحديث.

والذي نقله المصنف هو حديث أبي هريرة.

وقوله: "وفي رواية" أي: عن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 353 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.