Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 354

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

"وإن لم ينزل" قال ابن الأثير (١): أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣).

"فهذا لفظهما" [٣٣٤ ب] كما قاله المصنف وهو كما في "الجامع" (٤).

"فألزق الختان بالختان" أي: محل ختان الرجل بختان المرأة، "فقد وجب الغسل".

- وفي رواية مالك (٥)، عن عائشة: "إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا ورَسُول الله ﷺ، فَاغْتَسَلْنَا". [موقوف صحيح]

قيل: "شُعَبِهَا الأَرْبَعِ" رجلاها وشَفْرَاها، وقيل ساقاها ويداها.

ومعنى: "جَهدَها" باشرها.

قوله: "وفي رواية مالك عن عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" ذكرها (٦) من حديث أبي موسى عنها.

وأما زيادة: "فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" فهذا ليس من رواية مالك، بل هو من رواية الترمذي (٧).

قال في "الجامع" (٨): وفي رواية الترمذي مختصراً: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل،

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 354 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.