"وإن لم ينزل" قال ابن الأثير (١): أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣).
"فهذا لفظهما" [٣٣٤ ب] كما قاله المصنف وهو كما في "الجامع" (٤).
"فألزق الختان بالختان" أي: محل ختان الرجل بختان المرأة، "فقد وجب الغسل".
- وفي رواية مالك (٥)، عن عائشة: "إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا ورَسُول الله ﷺ، فَاغْتَسَلْنَا". [موقوف صحيح]
قيل: "شُعَبِهَا الأَرْبَعِ" رجلاها وشَفْرَاها، وقيل ساقاها ويداها.
ومعنى: "جَهدَها" باشرها.
قوله: "وفي رواية مالك عن عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" ذكرها (٦) من حديث أبي موسى عنها.
وأما زيادة: "فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" فهذا ليس من رواية مالك، بل هو من رواية الترمذي (٧).
قال في "الجامع" (٨): وفي رواية الترمذي مختصراً: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل،