Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 355

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" والمصنف خلط روايته برواية مالك ونسبها له، وكان الأولى أن يقول: وفي رواية للترمذي.

واعلم أنه ورد بلفظ: "جاوز" وبلفظ: "الزق" والمجاوزة تدل على الإيلاج والإلزاق على مجرد المس، ومثله الجلوس بين شعبها.

إلا أن في "النهاية" (١) أنه كنّى بذلك عن الإيلاج، وإذا كان كذلك فمجرد الإلزاق لا يوجب الغسل، وبهذا اللفظ بوّب البخاري (٢)، إلا أنه قال في "فتح الباري" (٣): أن المراد بالمس والالتقاء المحاذاة.

قال (٤): ويدل عليه رواية الترمذي (٥): "إذا جاوز". قال (٦): وليس المراد بالمس حقيقته؛ لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة ولو حصل المس قبل الإيلاج، لم يجب الغسل بالإجماع. انتهى.

وقد فسر المصنف الشعب بما ترى، وقيل: هي شعب الفرج الأربع، واختاره عياض (٧)، وتكون الشعب النواحي.

الثاني: حديث (أبي سعيد ﵁):

٢ - وعن أبي سعيد ﵁: "أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولُ الله، قَالَ: فَإِذَا أُعْجلْتَ أَوْ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 355 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.