Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 358

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

ففي حديث رافع بن خديج (١) الذي ذكرناه، قال رافع: "ثم أمرنا رسول الله ﷺ بعد ذلك بالغسل"، ودلَّ له أيضاً.

الحديث الثالث: وهو حديث (أُبّيُ بن كعب ﵁):

٣ - وعن أُبّي بن كعب ﵁ قال: "إِنَّمَا كان المَاءُ مِنْ المَاءِ رُخْصَةُ فِي الإِسْلاَمِ، ثَمَّ نُهِيَ عَنْهاَ، وَقَالَ: إِنَّما المَاءُ مِنْ المَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ". أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣)، وهذا لفظه وصححه. [صحيح]

"إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام" وقد بينت رواية أبي داود (٤) عن أبي أيوب، وجه الرخص فقال: "لقلة الثياب".

"ثم أمرنا بالغسل، ونهي عن ذلك" قال أبو داود (٥): يعني الماء من الماء، وفي أخرى (٦) له قال: "إن الفتيا التي كانوا يفتون بها إن الماء من الماء, إنما كانت رخصة، رخّصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بَعدُ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 358 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.