Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 371

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

وهذا هو الأكمل الأفضل، وكان ﷺ يواظب عليه وأما رواية البخاري (١) عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها لبيان الجواز. انتهى كلامه ببعض نقص.

قلت: ولو قيل أنه مخير عملاً بالروايتين لما بعد.

قوله: "أخرجه الستة".

قلت: بألفاظ مختلفة.

- وفي أخرى: "بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ".

"وفي" رواية "أخرى".

"بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء" وهذه الرواية لمسلم (٢).

والثانية وهي قوله [٣٤١ ب]:

- وفي أخرى: "بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ المَاءِ، فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ المَاءَ عَلَى الأذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ، وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمالِهِ". هذا لفظ الشيخين (٣).

"بدأ بيمينه فصب عليها من الماء" هي لمسلم.

"ثم صب الماء على الأذى الذي به" كأن المراد المني.

"بيمينه وغسل عنه بشماله".

"هذا لفظ الشيخين" أي: مجموعاً لهما.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 371 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.